ص ( بخلاف البكارة )
ش : أي فإنها تندرج تحت المهر فإذا
وطئ بكرا أو افتضها غصبا فعليه صداقها كما صرح به في النوادر في كتاب الزنا وهو معنى قول
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب هنا والزوج وغيره سواء وأظنه في المدونة .
ص ( إلا بأصبعه )
ش : يعني إلا إذا
أزال البكارة بأصبعه فإنها لا تندرج في المهر قال
ابن رشد في سماع
سحنون من كتاب النكاح إذا فعل ذلك بغير زوجته فلا خلاف أن عليه ما شانها عند الأزواج مع الأدب فأما إذا فعل ذلك بزوجته فقال ههنا لا شيء عليه . معناه أنه ليس عليه أدب إلا ما شانها به إن أمسكها ولم يطلقها ولا يجب عليه بذلك جميع صداقها إن طلقها قبل أن يمسها . يريد ويكون عليه إن فعل ذلك ما شانها فعله عند غيره من الأزواج وفي سماع
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ من
ابن القاسم أن ذلك من الزوج كالوطء يجب به جميع الصداق . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ القياس أنه في الأصبع وغيره سواء يريد أنه يجب عليه بذلك إن طلقها قبل أن يمسها ما شانها به عند غيره من الأزواج لا في وجوب الأدب فقول
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ في سماعه مثل قول
ابن القاسم هنا ا هـ . وقال
ابن شاس لو
أزال بكارة زوجته بأصبعه ثم طلقها فعليه قدر ما شانها مع نصف الصداق وينظر ما شانها عند الأزواج في مالها وجمالها ا هـ . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ولو أزال البكارة بأصبعه فحكومة قال في التوضيح فعلى الزوج حكومة وعليه نصف الصداق إن طلق وهو القياس عند
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ ولابن القاسم لها الصداق كاملا ا هـ وظاهره أن الحكومة تجب على الزوج ولو لم يطلق وهو خلاف ما تقدم عن
ابن رشد فيقيد كلام التوضيح بأن ذلك بعد الطلاق وكلام
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب بعده يقوي الإبهام لأنه قال بعده والزوج وغيره فيهما سواء قال في التوضيح أي في الإفضاء والبكارة سواء أي في لزوم الدية والحكومة على القولين في الإفضاء ولزوم الحكومة في البكارة انتهى . فيقيد كلامه بكلام
ابن رشد وانظر المسألة أيضا في رسم الرطب باليابس من سماع
ابن القاسم من كتاب الجنايات .