مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( على العاقلة والجاني )

ش : ما ذكره من دخول الجاني هو المشهور وقيل لا يدخل ابن عرفة وعليه إن لم تكن عاقلة تسقط الجناية وعلى الأول إن لم يجد من يعينه فيها عادت عليه وقيل على بيت المال فإن لم يكن أو عسر تناولها كانت عليه ا هـ . والقول الثاني من هذين القولين المفرعين على الأول وهو الجاري على كلام المؤلف والله أعلم ( فرع ) لا تحمل العاقلة جناية العبد قال في التوضيح لأنه إن جنى عمدا اقتص منه وإن جنى خطأ ففي رقبته ا هـ . وكذا لا تعقل العاقلة من قتل نفسه وكذلك الصلح قال في التوضيح لأنه إن كان عما يلزم العاقلة من دية الخطإ فمن حق العاقلة أن ترده إن شاءت وإن كان عن عمد فلا يلزمها الأصل ولا الفرع ا هـ .

ص ( إن بلغ ثلث دية المجني عليه أو الجاني )

ش : هذا هو المشهور قال في التوضيح وحكى اللخمي عن أشهب أن العاقلة لا تحمل إلا ما زاد على الثلث انتهى . وفهم من هذا الشرط أن الغرة لا تحملها العاقلة وهو المشهور قال ابن الحاجب في مال الجاني قال في التوضيح هذا مذهب المدونة وروى أبو الفرج أن العاقلة تحملها لأنها دية شخص قائم بنفسه والأول يقيد بأن لا يكون ثلث دية الجاني ففي المدونة وإن ضرب [ ص: 266 ] مجوسي أو مجوسية بطن مسلمة خطأ فألقت جنينا ميتا حمله عاقلة الضارب ا هـ

التالي السابق


الخدمات العلمية