ص (
على العاقلة والجاني )
ش : ما ذكره من دخول الجاني هو المشهور وقيل لا يدخل
ابن عرفة وعليه إن
لم تكن عاقلة تسقط الجناية وعلى الأول إن لم يجد من يعينه فيها عادت عليه وقيل على بيت المال فإن لم يكن أو عسر تناولها كانت عليه ا هـ . والقول الثاني من هذين القولين المفرعين على الأول وهو الجاري على كلام
المؤلف والله أعلم ( فرع )
لا تحمل العاقلة جناية العبد قال في التوضيح لأنه إن جنى عمدا اقتص منه وإن جنى خطأ ففي رقبته ا هـ . وكذا لا تعقل العاقلة من قتل نفسه وكذلك الصلح قال في التوضيح لأنه إن كان عما يلزم العاقلة من دية الخطإ فمن حق العاقلة أن ترده إن شاءت وإن كان عن عمد فلا يلزمها الأصل ولا الفرع ا هـ .
ص ( إن بلغ ثلث دية المجني عليه أو الجاني )
ش : هذا هو المشهور قال في التوضيح وحكى
اللخمي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب أن العاقلة لا تحمل إلا ما زاد على الثلث انتهى . وفهم من هذا الشرط أن الغرة لا تحملها العاقلة وهو المشهور قال
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب في مال الجاني قال في التوضيح هذا مذهب المدونة وروى
أبو الفرج أن العاقلة تحملها لأنها دية شخص قائم بنفسه والأول يقيد بأن لا يكون ثلث دية الجاني ففي المدونة وإن
ضرب [ ص: 266 ] مجوسي أو مجوسية بطن مسلمة خطأ فألقت جنينا ميتا حمله عاقلة الضارب ا هـ