ص ( ثم بيت المال )
ش :
ابن عرفة روى
nindex.php?page=showalam&ids=16899محمد بن أسلم من لا قوم له فالمسلمون يعقلون عنه .
اللخمي إن
كانت له عاقلة قليلة لم يكن فيها ما يحمل لقلتهم ، حمل عليهم ما يحملون والباقي على بيت المال انتهى .
( قلت ) عزوه للشيخ
nindex.php?page=showalam&ids=12502ابن أبي زيد يقتضي أنه لم يقف عليه في المدونة ( والمسألة ) في كتاب الولاء والمواريث من المدونة ونصها ومن
أسلم من الذميين فعقلهم وحرائر أموالهم على بيت المال ويرثهم المسلمون إن لم يكن لهم ورثة مسلمون يعرفون ، وكذلك من
أسلم من الأعاجم والبربر والسودان والقبط ولا موالي لهم فعقلهم على المسلمين وميراثهم لهم انتهى . وفيها أيضا وإذا كان عبد مسلم لقرشي وذمي فأعتقاه معا فولاء حصة الذمي للمسلمين ولو
كان العبد نصرانيا فأعتقاه معا ثم جنى جناية كان نصفها على بيت المال لا على المسلم لأنه لا يرثه ونصفها على أهل خراج الذمي الذين يؤدون معه الجزية ولو
أسلم العبد بعد العتق ثم جنى كانت حصة الذمي من جنايته على المسلمين دونهم لأنهم ورثوا حصته والنصف على قوم القرشي . انظر بقية كلامه في المدونة وكلام
أبي الحسن عليها وغيره