ص (
وعلى القاتل الحر )
ش : قال
ابن فرحون في الفصل التاسع من القسم الثالث من التبصرة ( فرع ) لو
سقت ولدها دواء فشرق فمات فلا شيء عليها ، وكذا لو
انقلبت على ولدها وهي نائمة فلا شيء عليها غير الكفارة انتهى .
( ومسألة ) سقي الدواء ذكرها في العتبية في رسم البز من سماع
ابن القاسم من كتاب الديات ومسألة النائمة تنقلب على ولدها وهي نائمة فيموت ذكرها في المدونة في كتاب الديات في باب ما أصاب النائم والنائمة وزاد وديته على
[ ص: 269 ] عاقلتها ونصه :
وإذا نامت امرأة على ولدها فقتلته فديته على عاقلتها وتعتق رقبة انتهى . وقال
المشذالي في حاشيته عند قوله في كتاب الديات من المدونة
وإذا وجد قتيل في محلة قوم أو دارهم ولا يدرى من قتله لم يؤخذ به أحد ويبطل دمه ولا يكون من بيت المال ولا غيره . ما نصه ( سئل )
ابن عبد السلام من
نام مع زوجته في فراش واحد فأصبح الولد بينهما ميتا لا يدرى أيهما رقد عليه فقال لم أر فيها نصا وعندي أنه هدر .
(
قلت )
لشيخنا فما رأيكم فيها ؟ قال كرأي
ابن عبد السلام ويؤخذ من قولها هنا انتهى .