( فرع ) قال
ابن رشد في نوازله
[ ص: 271 ] في
رجل دمي على رجل ثم شهد شهود أنه قال دمي على رجل آخر قبله وقال لما سئل عن ذلك إني خشيت أن يرجع إلي فيتم علي أن ذلك يبطل التدمية لأن في تدميته على غيره أولا إبراء له ولا يصدق في قوله أخاف أنه يتم علي لأنه كمن أبرأ رجلا من حق ثم قام يطلبه وقال : إنما أبرأته لوجه كذا ولأنه لا عذر له في التدمية على برء لم يحق عليه لخوفه على نفسه فلما أقر على نفسه أنه دمي أولا على بريء اتهمناه في أنه دمي ثانيا على بريء وإذا بطلت التدمية صار المدعى عليه في حكم من قويت عليه التهمة بالدم ولم يوجد عليه بينة فوجب أن يطال سجنه . وقد حكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن الرجل كان يحبس في اللطخ والشبهة حتى أن أهله ليتمنون له الموت من طول سجنه وإن طال سجنه الدهر الطويل ولم يظهر براءة استحلف خمسين يمينا وخلي سبيله والله سائله وحسيبه انتهى .