ص ( أو يراه يتشحط في دمه )
ش : فاعل يرى ضمير يعود على العدل والمعنى أن من اللوث
أن يشهد العدل على أنه رأى المجروح يتشحط في دمه قال في التوضيح واشتراط
المصنف يعني
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب العدل هذا ظاهر ولم أر من صرح بذلك انتهى .
( قلت ) صرح به القاضي
عبد الوهاب في المعونة والله أعلم .
ص ( وليس منه وجود بقرية قوم أو دارهم )
ش : نحوه في كتاب الديات من المدونة وقال في التوضيح في شرح قول
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وكالعدل يرى المقتول يتشحط في دمه وليس
موت الرجل عندنا في المزاحمة لوثا يوجب القسامة بل هو هدر خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي في قوله تجب فيه القسامة
[ ص: 273 ] وتجب الدية انتهى .