ص ( وإن نكلوا أو بعض حلفت العاقلة )
ش : أي فيحلف كل واحد منهم يمينا واحدة وقد تقدم أن
حد العاقلة سبعمائة أو الزيادة على الألف وظاهر كلامه أنه إذا
نكل بعض الورثة سقطت الدية جميعها وحلفت العاقلة وليس كذلك بل المراد أنه إذا نكل بعض الورثة فإن العاقلة تحلف ويسقط حصة الناكل فقط كما صرح بذلك
ابن رشد في سماع
عيسى من كتاب الديات وصرح به
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وصرح به الشارح في شرح قول
المصنف ولا يأخذ أحد إلا بعدها والله أعلم .