ص (
ولا يحلف في العمد أقل من رجلين )
ش : أي فلا يحلف النساء وحكى
ابن الفاكهاني قولا بأن النساء يحلفن قال
القلشاني ولم أقف عليه وأصل المذهب أنه لا مدخل للنساء في القسامة في العمد انتهى . بالمعنى من
[ ص: 274 ] الشيخ
زروق .
ص ( عصبة وإلا فموال )
ش :
عصبة من النسب فإن لم يكن عصبة نسب فيحلف الموالي الأعلون لأنهم عصبة ولا يحلف الموالي الأسفلون . نقله
ابن عرفة عن سماع
يحيى .
ص ( وللولي الاستعانة بعاصبه )
ش : أي
وللولي إذا كان واحدا أن يستعين بعاصبه وكذلك لو تعدد الولي كما ذكره في التوضيح عن
ابن رشد لكن كلام
المصنف إنما هو في الواحد بدليل قوله : إن لم يزد على نصفها فتأمله . والمراد عاصبه الذي يجتمع معه في أب معروف ولا يكتفى في ذلك بأن يكون معروفا أنه من القبيلة الفلانية كما نقله
ابن عرفة عن سماع
يحيى .