ص ( بخلاف غيره ولو بعدوا )
ش : أي بخلاف
نكول غير المعين فإن نكوله معتبر والمعنى أنه إذا كان ولاة الدم في التعدد سواء كالأولاد أو الإخوة أو الأعمام ولم يكن بينهم أقرب بحيث يكون غيره أقرب معينا فإن نكول أحدهم مسقط للقود أما إذا كانوا أولادا وإخوة فباتفاق واختلف في غيرهم كالأعمام وبنيهم ومن هو أبعد والمشهور سقوط القود أيضا والشاذ أنه لا يسقط إلا باجتماعهم كذا قرر المسألة في التوضيح وكلام الشارح مشكل فتأمله .
ص ( ولا استعانة ) ش قال
ابن غازي إنما عزاه
[ ص: 275 ] في المقدمات
nindex.php?page=showalam&ids=17098لمطرف فقال
ابن عرفة ذكره
ابن حارث رواية
nindex.php?page=showalam&ids=17098لمطرف nindex.php?page=showalam&ids=12502وأبو محمد قولا له ورواية وإنما اقتصر عليه
المصنف لأن
ابن عبد السلام عزاه للمدونة واستظهره وإلا فقول
ابن القاسم في المجموعة أن الأيمان ترد عليهم ويحلف معهم المتهم وهو الذي حمل
أبو الحسن الصغير المدونة عليه وهو ظاهر الرسالة وعليه درج
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وهذا كله في التوضيح ( قلت ) كأنه لم يقف على كلام
ابن رشد في أول رسم من سماع
عيسى ونصه الثالث : أن
المدعى عليه يحلف وحده ولا يكون له أن يستعين بأحد من ولاته . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف في الواضحة وهو ظاهر ما في رسم أول عبد من سماع
يحيى وما في المدونة من قول
ابن القاسم وروايته عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وهذا القول أظهر الأقوال من جهة القياس لأن المدعى عليه حقيقة هو الذي يدعى عليه القتل ويطلب منه القصاص ويتعلق به حكم النكول فوجب أن يكون هو الذي يحلف وللقولين الآخرين حظ وافر من النظر وهو أنه لما كانت الدية تقع فيها الحمية والعصبية صارت عصبة المقتول هم الطالبون بدم المقتول بحق التعصيب لا بحق الوراثة انتهى . فقد استظهره
ابن رشد وقال إنه ظاهر ما في المدونة والله أعلم .