مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( ومن أقام شاهدا على جرح أو قتل كافر أو عبد أو جنين حلف واحدة وأخذ الدية )

ش : أجمل المصنف رحمه الله في قوله وأخذ الدية . أما مسألة الجرح فقال في المدونة لا قسامة في الجراح لكن من أقام [ ص: 276 ] شاهدا عدلا على جرح عمد أو خطأ فليحلف معه يمينا واحدة ويقتص في العمد ويأخذ العقل في الخطإ قيل لابن القاسم لم قال مالك ذلك في جراح العمد وليست بمال ؟ فقال كلمت مالكا في ذلك فقال : إنه لشيء استحسناه ما سمعت فيه شيئا . هذا لفظها على اختصار ابن عرفة ونحوه لابن الحاجب ثم قال فإن نكل من قام بالشاهد حلف الجارح فإن نكل قال ابن القاسم حبس حتى يحلف وأما مسألة الكافر فقال في المدونة في نصراني قام على قتله شاهد واحد عدل مسلم يحلف ولاته يمينا واحدة ويستحقون الدية على قاتله مسلما كان أو نصرانيا هذا لفظها أيضا باختصار ابن عرفة وانظر هل يحلف كل واحد من ولاته يمينا أو تجزئهم يمين واحدة ؟ والظاهر من كلام المدونة المذكور أنه يحلف كل واحد من ولاته يمينا واحدة وأما مسألة العبد فكذلك يحلف سيده يمينا واحدة ويأخذ قيمة عبده سواء كان قاتله حرا أو عبدا .

التالي السابق


الخدمات العلمية