ص ( ومن
أقام شاهدا على جرح أو قتل كافر أو عبد أو جنين حلف واحدة وأخذ الدية )
ش : أجمل
المصنف رحمه الله في قوله وأخذ الدية . أما مسألة الجرح فقال في المدونة لا قسامة في الجراح لكن من أقام
[ ص: 276 ] شاهدا عدلا على جرح عمد أو خطأ فليحلف معه يمينا واحدة ويقتص في العمد ويأخذ العقل في الخطإ قيل
لابن القاسم لم قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ذلك في جراح العمد وليست بمال ؟ فقال كلمت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا في ذلك فقال : إنه لشيء استحسناه ما سمعت فيه شيئا . هذا لفظها على اختصار
ابن عرفة ونحوه
nindex.php?page=showalam&ids=12671لابن الحاجب ثم قال فإن
نكل من قام بالشاهد حلف الجارح فإن نكل قال
ابن القاسم حبس حتى يحلف وأما مسألة الكافر فقال في المدونة في
نصراني قام على قتله شاهد واحد عدل مسلم يحلف ولاته يمينا واحدة ويستحقون الدية على قاتله مسلما كان أو نصرانيا هذا لفظها أيضا باختصار
ابن عرفة وانظر هل يحلف كل واحد من ولاته يمينا أو تجزئهم يمين واحدة ؟ والظاهر من كلام المدونة المذكور أنه يحلف كل واحد من ولاته يمينا واحدة وأما مسألة العبد فكذلك يحلف سيده يمينا واحدة ويأخذ قيمة عبده سواء كان قاتله حرا أو عبدا .