مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وماله لوارثه )

ش : يعني أن مال المرتد لوارثه وهذا إذا تاب وأما إذا لم يتب فلا قاله ابن بكير في أحكام القرآن وانظر أواخر الشفاء وابن عرفة .

التالي السابق


الخدمات العلمية