ص ( وأسقطت صلاة وصياما إلى قوله وإحصانا ) ش أي وأسقطت الردة عن المرتد صلاة وصياما وزكاة أي أبطلت الصلاة والصيام والزكاة التي تعلقت بالمرتد من حين تعلق ذلك به إلى حين رجوعه إلى الإسلام سواء كان فعل ذلك أو لم يفعله فإن كان فعل ذلك فالإسقاط بمعنى إبطال ثوابه المرتب عليه وإن كان لم
[ ص: 283 ] يفعل ذلك فالإسقاط بمعنى إبطال تعلقه بذمته . وسواء وجب ذلك قبل الردة أو أدركه وقت وجوبه وهو في حال الردة ( فرع ) فلو
صلى صلاة ثم ارتد في وقتها ثم رجع إلى الإسلام ووقتها باق بحيث يدرك منها ركعة لزمته . نقله
أبو الحسن في كتاب النكاح الثالث .