وظاهر الأم أن الظهار المجرد يسقط بالردة ونصها قال
ابن القاسم والمرتد إذا
ارتد وعليه أيمان بالعتق وعليه ظهار وعليه أيمان بالله قد حلف بها أن الردة تسقط ذلك عنه ا هـ .
( فرع ) وأما
أيمانه بالطلاق فلم ينص
ابن القاسم عليها في المدونة لكن كلامه يقتضي أن مذهب
ابن القاسم فيها السقوط لأنه قال فيها وإذا
ارتد وعليه أيمان بالله أو بعتق أو ظهار فالردة تسقط ذلك عنه وقال غيره لا تطرح ردته إحصانه في الإسلام ولا أيمانه بالطلاق انتهى .