مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( لا طلاقا )

ش : هو معطوف على قوله ( صلاة ) ويريد إذا أوقع ذلك قبل الردة والمعنى أن الردة لا تسقط ما تقدم من الطلاق قاله في النوادر وقال مالك وما طلق في ارتداده أو أعتق فلا يلزمه وما طلق أو أعتق قبل الردة فإنه يلزمه انتهى . فلو طلق ثلاثا ثم أسلم لم تحل له إلا بعد زوج نعم لو طلقها ثلاثا ثم ارتدا جميعا عن الإسلام ثم أسلما فإنه يسقط عنهما الطلاق الثلاث قاله ابن القاسم ونقله عنه اللخمي ونقله المصنف في التوضيح ونص عليه في الشامل .

ص ( إلا المراهق والمتروك لها ) [ ص: 285 ]

ش : انظر النكاح الثالث من المدونة .

التالي السابق


الخدمات العلمية