( مسألة ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي في شرح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : لا خلاف في وجوب احترام الصحابة وتحريم سبهم ولا يختلف في أن من قال كانوا على
[ ص: 286 ] كفر وضلال كافر يقتل لأنه أنكر معلوما من الشرع فقد كذب الله ورسوله . وكذلك الحكم فيمن كفر أحد الخلفاء الأربعة أو ضللهم .
وهل حكمه حكم المرتد فيستتاب ؟ أو الزنديق فلا يستتاب ويقتل على كل حال ؟ هذا مما يختلف فيه فأما من سبهم بغير ذلك فإن كان سبا يوجب حدا كالقذف حد حده ثم ينكل التنكيل الشديد من الحبس والتخليد فيه والإهانة ما خلا
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فإن قاذفها يقتل لأنه مكذب للكتاب والسنة من براءتها . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وغيره واختلف في غيرها من أزواجه صلى الله عليه وسلم فقيل يقتل قاذفها لأن ذلك أذى للنبي صلى الله عليه وسلم وقيل يحد وينكل على قولين وأما من سبهم بغير القذف فإنه يجلد الجلد الموجع وينكل التنكيل الشديد قال
ابن حبيب : ويخلد في السجن إلى أن يموت .
وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيمن
سب nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنه يقتل مطلقا ويمكن حمله على السب بالقذف انتهى . وقال في الإكمال في حديث الإفك وأما اليوم فمن قال ذلك في
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قتل لتكذيب القرآن وكفره بذلك وأما غيرها من أزواجه فالمشهور أنه يحد لما فيه من ذلك ويعاقب لغيره وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان قولا آخر أنه يقتل على كل حال وكأن هذا التفت إلى أذى النبي صلى الله عليه وسلم حيا وميتا انتهى . وقال في الإكمال أيضا
: وسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتنقصهم أو واحد منهم من الكبائر المحرمات .
وقد [ لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعل ذلك ] وذكر أن من آذاه وآذى الله تعالى فإنه لا يقبل منه صرف ولا عدل واختلف العلماء فيما يجب عليه
فعبد الملك .
ومشهور مذهبه إنما فيه الاجتهاد بقدر قوله والمقول فيه وليس له في الفيء حق وأما من قال فيهم إنهم كانوا على ضلالة وكفر فيقتل وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون مثل هذا فيمن قاله في الأئمة الأربعة قال وينكل في غيرهم وحكي عنه يقتل في الجميع كقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك انتهى . فيفهم منه أن قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن من قال في أحد من الصحابة ولو كان غير الأئمة الأربعة أنه على ضلالة وكفر أنه يقتل وانظر الشفاء وقد حكي فيه الخلاف حتى فيمن كفر
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا وعثمان والذي جزم به
ابن عبد السلام الشافعي في أماليه أنه لا يكفر بذلك .