( التاسع ) إذا
أدرك ركعة مع الإمام صح استخلافه في تلك الركعة كما سيذكره
المصنف في فصل الاستخلاف . العاشر أن من أدرك ركعة فسلامه كسلام المأموم قاله
الجزولي والشيخ
يوسف بن عمر والشيخ
زروق وغيرهم عند قول
الشيخ في الرسالة ومن أدرك ركعة فأكثر فقد أدرك الجماعة ، وهذا لفظه ومفهومه أن من لم يدرك ركعة فسلامه كسلام المنفرد ، ولا يدخله الخلاف الذي في المسبوق وقد صرح بذلك صاحب الطراز وسيأتي كلامه وكلام النوادر عند قول
المصنف ورد مقتد على إمامه .