ص ( لا ملك له فيه )
ش : هو نحو عبارة
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب فقال في التوضيح المراد بالملك التملك الشرعي أو شبهه ا هـ . فيدخل فرج مملوكه الذكر لأنه لا تسلط له على فرجه في الشرع ، ويخرج منه وطء الرجل جارية ابنه ; لأن له شبهة الملك ونحوه . قول
ابن عرفة الزنا الشامل للواط مغيب حشفة آدمي في فرج آخر دون شبهة حلية عمدا فتخرج المحللة ووطء الأب أمة ابنه لا زوجته . ا هـ .
ص ( تعمدا ) ش تصوره من كلام الشارح ظاهر ( فرع ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=12844ابن الفرس في سورة النور : واختلفوا في
المرأة إذا استدخلت ذكر نائم فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : عليها الحد . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا حد عليها . وحجة
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن هذا زنى فهو داخل تحت العموم انتهى .
ص ( باتفاق )
ش : مخرج للأنكحة الفاسدة ، ولوطئه زوجته أو أمته في دبرها فإنه ليس بزنى ولا حد عليه في ذلك ، لأنه قد قيل بإباحته وإن كان القول بذلك شاذا أو ضعيفا ويجب عليه الأدب على المعروف .