ص ( أو محرمة بصهر )
ش : ظاهر كلامه أنه إذا
وطئ مملوكته المحرمة عليه بالصهر يحد ، وليس كذلك فيحمل كلامه على ما إذا تزوج المحرمة عليه بالصهر . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب لا ملك له فيه يخرج الحلال والحائض والمحرمة والصائمة والمملوكة المحرمة بنسب لا بعتق أو صهر أو رضاع أو شركة أو عدة أو تزويج ولمتزوجها هو في عدتها على الأصح . ثم قال أما لو
وطئ بالملك من يعتق عليه أو نكح محرمة بنسب أو رضاع أو صهر مؤبد وطئها فإنه يحد قال : في التوضيح وهذه المسائل كلها مقيدة بما إذا كان عالما بالتحريم ا هـ .