وقال في التوضيح فيما إذا
وطئ مملوكته المحرمة بنسب لا بعتق أو بصهر أو رضاع أنه لا يحد ولو كان عالما بالتحريم ، نعم يؤدب . وإذا
حملت منه من هي محرمة عليه عتقت عليه . وفي سماع
عيسى لا تعتق وأما إن لم تحمل فروي عن
ابن القاسم أنها تباع خوفا من أن يعاود زاد في المدونة في كتاب القذف ويلحق به الولد .