مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
وقال في التوضيح فيما إذا وطئ مملوكته المحرمة بنسب لا بعتق أو بصهر أو رضاع أنه لا يحد ولو كان عالما بالتحريم ، نعم يؤدب . وإذا حملت منه من هي محرمة عليه عتقت عليه . وفي سماع عيسى لا تعتق وأما إن لم تحمل فروي عن ابن القاسم أنها تباع خوفا من أن يعاود زاد في المدونة في كتاب القذف ويلحق به الولد .

التالي السابق


الخدمات العلمية