قال
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب أما لو
وطئ بالملك من يعتق عليه أو نكح المحرمة بنسب أو رضاع أو صهر مؤبد وطئها أو طلق امرأته ثلاثا ثم وطئها في العدة أو تزوجها قبل زوج ووطئها أو طلقها قبل البناء واحدة ، ثم وطئها بغير تزويج أو أعتق أمة ثم وطئها فإنه يحد .
قال في التوضيح قوله : أو طلق امرأته ثلاثا . ظاهره سواء كان بلفظ الثلاث أو البتة وسواء كان الثلاث مجتمعات أو متفرقات وهو ظاهر المدونة وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ في البتة لا يحد ; عالما كان أو جاهلا لقوة الخلاف في البتة هل هي واحدة أم لا ؟ وقال في المطلقة ثلاثا مثل ما في المدونة . إلا أنه قال في الجاهل لا يحد استحسانا وتأول صاحب تهذيب الطالب قوله في الثلاث على أنها متفرقات قال : وأما إن كانت في لفظ واحد فلا حد ; عالما كان أو جاهلا للاختلاف فيها وقال غيره : إن هذا التأويل على
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ ، ظاهر المدونة خلافه وأنه لا فرق في الثلاث بين أن تكون مفترقات أو مجتمعات لضعف قول من قال بإلزامه الواحدة في الثلاث وهذه المسائل كلها مقيدة بما إذا كان عالما بالتحريم . وأما الجاهل بالحكم فلا كما سيأتي من كلام
المصنف ا هـ . كلام التوضيح
وتحصل منه أنه إذا طلقها ثلاثا متفرقات ثم وطئها دون عقد أو عقد عليها قبل زوج ووطئها فإنه يحد . وأما إن كانت التطليقات مجتمعات في كلمة واحدة فتأويل
nindex.php?page=showalam&ids=16308عبد الحق على قول
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ أنه لا يحد وأن قوله مثل ما في المدونة مراعاة لقول من يقول إنها واحدة إذا كانت في كلمة فتكون كالمطلقة الواحدة الرجعية فلا يحد كما لو طلق الرجل طلقة رجعية ثم وطئها في العدة فإنه لا يحد وهو أحد التأويلين اللذين أشار إليهما
المؤلف وتأويل غيره أنه يحد وهو ظاهر المدونة كما سيأتي . فكان ينبغي
للمؤلف أن يقتصر عليه هذا إذا تلفظ بالثلاث .
وأما إن تلفظ بالبتة فظاهر المدونة لزوم الحد كما تقدم وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ لا يحد ووجهه ما تقدم في توجيه الثلاث في كلمة واحدة .