. ولو
طلقها بعد البناء ثلاثا ثم وطئها في العدة وقال ظننت ذلك يحل لي فإن عذر بالجهالة لم يحد . وكذلك من
تزوج خامسة أو أخته من الرضاعة وعذر بالجهالة في التحريم لم يحد انتهى .
( تنبيهات الأول ) علم من هذا أن قول
المصنف في النكاح ( أو مبتوتة ) قبل زوج إنما تكلم فيه على تأبيد التحريم وعدمه فذكر أنه لا يتأبد تحريمها . وأما الحد وعدمه فلم يتعرض له فيفصل فيه بين العالم والجاهل ( الثاني ) قوله في المدونة البتة بعد الثلاث زائد قاله
أبو الحسن ( الثالث ) تقدم في باب الاستلحاق المسائل التي يجتمع فيها الحد ولحوق الولد والله أعلم .