ص ( أو مطلقة
[ ص: 293 ] قبل البناء أو معتقة بلا عقد )
ش : يعني أن من
طلق زوجته قبل البناء ثم وطئها دون تجديد عقد فإنه يحد إلا أن يعذر بجهل ويكون مثله يجهل ذلك . وكذلك من
أعتق أمة ثم وطئها دون عقد عليها فإنه يحد إلا أن يعذر بجهل . وقد تقدم نص المدونة في ذلك ونصها أيضا في اختصار
nindex.php?page=showalam&ids=12502ابن أبي زيد ومن
تزوج خامسة أو أخته من الرضاعة قال
ابن حبيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ أو أخته من النسب قال
ابن القاسم أو غير الأخت من ذوات المحارم أو
طلق امرأته ثلاثا ثم تزوجها قبل زوج أو طلقها قبل البناء واحدة ثم وطئها في العدة أو أعتق أم ولده ثم وطئها في العدة منه فإن ادعى في جميع هؤلاء الجهالة بالتحريم ومثله يجهل ذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب مثل الأعجمي وشبهه فلا حد عليه . وإن كان عالما ولم يعذر بجهل حد ولم يلحق به الولد . قال
ابن القاسم : وما درأت فيه الحد ألحقت فيه الولد وليس عليه للتي وطئ بعد الطلاق البائن أو العتق المبتل صداق مؤتنف . وذلك داخل في الملك الأول كمن وطئ بعد حنثه منها ناسيا ليمينه أو لم يعلم بحنثه انتهى من كتاب الرجم . وانظر النوادر في ترجمة من تخالع على أنها إن طلبت ما أعطته عادت زوجة والله أعلم