( الحادي عشر ) إذا
أدرك المسافر ركعة من صلاة الإمام المقيم لزمه الإتمام ، وإن أدرك دون ذلك لم يلزمه ذلك وكان عليه أن يقصر الصلاة قاله في سماع
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ من كتاب الصلاة ونقله
الباجي في المنتقى ونقله غير واحد من شراح الرسالة وسيأتي ذكره في فصل صلاة السفر .