مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( أو معتدة )

ش : سواء وطئها بالملك أو بالنكاح على المشهور [ ص: 294 ]

ص ( أو مكرهة )

ش : تصوره ظاهر ( فرع ) قال في الطراز في أواخر الجزء الثالث في ترجمة تفسير الطلاق وما يلزم من ألفاظه قال ابن عبد الغفور ويقال : إن عبد الله بن عيسى سئل عن جارية بكر زوجها فابتنى بها زوجها فأتت بولد لأربعة أشهر ، فذكر ذلك لها فقالت : إني كنت نائمة فانتبهت لبلل بين فخذي وذكر الزوج أنه وجدها عذراء فأجاب فيها أنه لا حد عليها إذا كانت معروفة بالعفاف وحسن الحال . ويفسخ النكاح ولها المهر كاملا إلا أن تكون علمت بالحمل ، وغرت فلها قدر ما استحل منها انتهى من الاستغناء ا هـ . كلام الطراز .

التالي السابق


الخدمات العلمية