ص ( أو معتدة )
ش : سواء وطئها بالملك أو بالنكاح على المشهور
[ ص: 294 ]
ص ( أو مكرهة )
ش : تصوره ظاهر ( فرع ) قال في الطراز في أواخر الجزء الثالث في ترجمة تفسير الطلاق وما يلزم من ألفاظه قال
ابن عبد الغفور ويقال : إن
عبد الله بن عيسى سئل عن
جارية بكر زوجها فابتنى بها زوجها فأتت بولد لأربعة أشهر ، فذكر ذلك لها فقالت : إني كنت نائمة فانتبهت لبلل بين فخذي وذكر الزوج أنه وجدها عذراء فأجاب فيها أنه لا حد عليها إذا كانت معروفة بالعفاف وحسن الحال . ويفسخ النكاح ولها المهر كاملا إلا أن تكون علمت بالحمل ، وغرت فلها قدر ما استحل منها انتهى من الاستغناء ا هـ . كلام الطراز .