مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( كلائط مطلقا )

ش : يعني أن اللائط حكمه الرجم مطلقا سواء كان محصنا أو غير محصن فإن كانا بالغين رجما معا ، وإن كانا غير بالغين فلا رجم عليهما . وإن كان الفاعل بالغا والمفعول به غير بالغ فليرجم الفاعل ، وإن كان الفاعل غير بالغ والمفعول به بالغا فلا يرجم الفاعل وانظر حكم المفعول به فلم أر فيه نصا صريحا . وقال الجزولي انظر ذلك والظاهر أنه لا يرجم لأن وطء غير البالغ كلا وطء . ألا ترى أن الكبيرة إذا وطئها صغير لا تحد ؟ ، كما صرح به المصنف في باب الزنا في التوضيح فكذلك هنا والله أعلم .

( فرع ) يحد اللائط مطلقا سواء فعل ذلك بملكه أو بغير ملكه قاله الجزولي وهو ظاهر .

التالي السابق


الخدمات العلمية