( فرع ) قال
ابن الفرس في سورة الأعراف : وأما إن
لاط الرجل بنفسه فأولج في دبره فعندنا أنه لا حد فيه وأنه يعزر وقيل يقتل كما لو لاط بغيره وهو أحد أقوال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقيل هو كالزاني في الإحصان وهو أيضا أحد أقوال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والحجة
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك أن الآية نزلت في قوم يفعل بعضهم ببعض فينبغي أن يقتصر في العقوبة . والنازلة في ذلك على موضعها ولا يتعدى إلى غيرها إلا أن يدل دليل انتهى