ص (
وتؤخر المتزوجة لحيضة )
ش : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وينتظر وضع حملها والاستبراء في ذات الزوج . قال في التوضيح قال
ابن عبد السلام : وانظر هل هو حيضة وهو الأقرب أو ثلاث حيض .
خليل : بل القاعدة أن الحرة لا تستبرأ إلا بثلاث حيض انتهى .
(
قلت ) قد تقدم في باب الردة أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا نص في الموازية على أنها تستبرأ بحيضة وحكم البابين واحد ولعل
المصنف إنما جزم بذلك لما ذكرناه والله أعلم .