ص ( وإن
قالت زنيت معه وادعى الوطء والزوجية أو وجدا ببيت وأقرا به وادعيا النكاح أو ادعاه فصدقته ووليها وقالا لم نشهد حدا )
ش : جواب الشرط قوله ( حدا ) وهذا راجع إلى المسائل الثلاث . والمسألتان الأوليان في كتاب الحدود من المدونة ونصه : وإذا قالت المرأة زنيت مع هذا الرجل وقال الرجل هي زوجتي قد وطئتها أو وجدا ببيت فأقرا بالوطء وادعيا النكاح فإن لم يأتيا ببينة حدا انتهى
أبو الحسن معنى المسألة الثانية إذا لم يكونا طارئين وأما الأولى فسواء كانا طارئين أم لا انتهى . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في الأولى لا حد عليه لأنه لم يعترف بوطء إلا في نكاح وتحد هي بخلاف المسألة الثانية إذا وجد مع امرأة وادعى نكاحها ، لا
[ ص: 298 ] أقر فهو يدفع عن نفسه وسوى بينهما
ابن القاسم . قاله في الذخيرة وقاله أيضا
أبو الحسن وأما الثانية فهي في كتاب القذف ونصها : ومن وطئ امرأة وادعى نكاحها وصدقته هي ووليها وقالوا عقدنا النكاح ولم نشهد ونحن نريد أن نشهد الآن فعلى الرجل والمرأة الحد إلا أن يقيما بينة غير الولي وإن حددتهما وهما بكران فأراد أن يحدثا إشهادا على ذلك النكاح ويقيما عليه لم يجز حتى تستبرأ من ذلك الماء انتهى . ويريد
المؤلف ويجددا نكاحا فإن النكاح يفسخ بطلاق كما تقدم في النكاح ويريد
المؤلف إذا لم يحصل فشو أما إذا حصل فإنه يسقط الحد كما قال في باب النكاح . وقال
الشارح هنا في المسألة الثالثة بعد قوله إلا أن يقيما بينة غير الولي للتهمة وإن جلدا انتفى النكاح بلا استبراء انتهى . ولا أدري ما معنى هذا الكلام مع قوله بعده
ابن القاسم ويأتنفا نكاحا جديدا بعد الاستبراء والله أعلم .