وقد قال في المدونة ومن
قذف عبدا أو أم ولد أدب ومن
قذف ذميا زجر عن أذى الناس كلهم ومن
قذف نصرانية ولها بنون مسلمون أو زوج مسلم نكل بإذاية المسلمين قال
[ ص: 303 ] أبو الحسن انظر هل راعى حق النصرانية ؟ أو إنما راعى إذاية المسلمين ؟ فيزاد في النكال لحق المسلمين انتهى . وانظر كلامه في باب اللعان فإنه جزم بأنه إذا كان لها ولد مسلم ينكل نكالا أشد من نكال من لا ولد لها ولا زوجة ثم قال في المدونة والنكال قدر ما يرى الإمام وحالات الناس في ذلك مختلفة وتقدم عن النوادر في باب المقذوف يرد الجواب على قاذفه قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيمن
قذف من جلد في زنى لم يحد قال
ابن القاسم ويؤدب بإذاية المسلمين انتهى . وقال في المدونة ومن آذى مسلما أدب قاله بعد قوله ومن قال لرجل : يا ابن الأقطع .