ص ( وإن قالت : بك ( جوابا ) لزنيت . حدت للزنا والقذف )
ش : قال في المدونة ومن
قال لامرأة يا زانية فقالت : بك . حدت للزنا والقذف إلا أن ترجع عن الزنا فتحد للقذف فقط ولا يحد الرجل لأنها صدقته انتهى قال
أبو الحسن معناه أن المرأة أجنبية وقد ذكر
ابن رشد المسألة في سماع
عيسى في رسم حلف من كتاب القذف وحرر القول فيها وأن قول
ابن القاسم أنه من الأجنبية إقرار بالزنا فتحد له إلا أن ترجع وقذف للرجل فتحد له ولا يقبل قولها أنها لم تقصد القذف وإنما قصدت المجاوبة خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=12321لأشهب وأما الزوجة فلا يكون إقرارا منها بالزنا ولا قذفا للزوج لاحتمال أن تريد بذلك إصابة النكاح وذكر في كل منهما خلافا قال وقول
ابن القاسم أظهر والله أعلم . ونسب الشارح في الكبير مسألة الزوجة للمدونة وليست فيها ولعل في نسخته لامرأته بزيادة الهاء وليس كذلك في النسخ الصحيحة وهو الذي يفهم من كلام
أبي الحسن وعلى ما في نسخته مشى في شامله فجعل الأصح أن الزوجة كغيرها وليس كذلك .