( فرع ) قال في المدونة ومن
قال عند الإمام أو عند غيره : زنيت بفلانة . فإن أقام على قوله حد للزنا والقذف وإن رجع عن ذلك حد للقذف وسقط عنه حد الزنا وسيأتي عند قول
المصنف والعفو من قبل الإمام في حد الإمام له للقذف هل هو إذا طلبه المقذوف أو ولو لم يطلبه ؟