( مسألة ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي في سورة النور قال
nindex.php?page=showalam&ids=15003ابن القصار إذا
قالت امرأة لزوجها أو لأجنبي يا زانيه بالهاء وكذلك الأجنبي للأجنبي فلست أعرف فيه نصا لأصحابنا ولكنه عندي يكون قذفا وعلى قائله الحد وقد زاد حرفا وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف لا يكون قذفا واتفقوا على أنه إذا
قال لامرأة يا زان أنه قذف والدليل على أنه يكون في الرجل هو أن الخطاب إذا فهم منه معناه ثبت حكمه سواء كان بلفظ أعجمي أو عربي . ألا ترى أنه لو قال لامرأة زنيت بفتح التاء كان قذفا ؟ ، لأن معناه يفهم منه
nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف أنه لما جاز أن يخاطب المؤنث بخطاب المذكر كقوله تعالى {
وقال نسوة } صلح أن يكون قوله يا زان للمؤنث قذفا ولما لم يجز أن يؤنث فعل المذكر إذا تقدم عليه لم يكن لخطابه بالمؤنث حكم والله أعلم . انتهى وهي المسألة الثامنة عشر من تفسير {
والذين يرمون المحصنات }