مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( مسألة ) قال القرطبي في سورة النور قال ابن القصار إذا قالت امرأة لزوجها أو لأجنبي يا زانيه بالهاء وكذلك الأجنبي للأجنبي فلست أعرف فيه نصا لأصحابنا ولكنه عندي يكون قذفا وعلى قائله الحد وقد زاد حرفا وبه قال الشافعي ومحمد بن الحسن وقال أبو حنيفة وأبو يوسف لا يكون قذفا واتفقوا على أنه إذا قال لامرأة يا زان أنه قذف والدليل على أنه يكون في الرجل هو أن الخطاب إذا فهم منه معناه ثبت حكمه سواء كان بلفظ أعجمي أو عربي . ألا ترى أنه لو قال لامرأة زنيت بفتح التاء كان قذفا ؟ ، لأن معناه يفهم منه ولأبي حنيفة وأبي يوسف أنه لما جاز أن يخاطب المؤنث بخطاب المذكر كقوله تعالى { وقال نسوة } صلح أن يكون قوله يا زان للمؤنث قذفا ولما لم يجز أن يؤنث فعل المذكر إذا تقدم عليه لم يكن لخطابه بالمؤنث حكم والله أعلم . انتهى وهي المسألة الثامنة عشر من تفسير { والذين يرمون المحصنات }

التالي السابق


الخدمات العلمية