ص ( وله
حد أبيه وفسق )
ش : هذا القول عزاه
ابن رشد في رسم صلى نهارا من سماع
ابن القاسم من الأقضية لرواية
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ عن
ابن القاسم في الشهادات ونصه وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ عن
ابن القاسم في الشهادات أنه يقضي له وأن يحلفه وأن يحده ويكون عاقا بذلك ولا يعذر بجهل وهو بعيد لأن العقوق من الكبائر ولا ينبغي أن يمكن أحد من ذلك . وقال قبل هذا الكلام قال
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف وابن الماجشون وابن عبد الحكم nindex.php?page=showalam&ids=15968وسحنون أنه لا يقضي له بتحليفه أيضا ولا يمكن من ذلك ولا من أن يحده في حد يقع له عليه لأنه من العقوق وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المدونة وفي اليمين في كتاب الديات وفي الحد في كتاب القذف وهو أظهر الأقوال وقال في هذا الرسم إن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا كره لمن بينه وبين أبيه خصومة أن يحلفه فقال
ابن رشد هذا بدل من قوله على أن له أن يكون له عاقا بتحليفه إذ لا مأثم في فعل المكروه وإنما يستحب تركه وهو قول
ابن الماجشون في اليمانية وظاهر قول
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ في المبسوط انتهى فتحصل في المسألة ثلاثة أقوال وقد ذكر في باب التفليس أنه ليس له أن يحلف أباه إلا المنقلبة والمتعلقة
[ ص: 305 ] بها حق لغيره فمشى هناك على مذهب المدونة ومشى هنا على القول الضعيف وقد استثنى
ابن رشد أيضا المنقلبة والمتعلقة بها حق للغير وإخراجها من الخلاف والله أعلم .