عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل
باب القذف
فرع قال عند الإمام أو عند غيره زنيت بفلانة
مسألة قالت امرأة لزوجها أو لأجنبي يا زانيه بالهاء
فهرس الكتاب
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل
الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى
صفحة
305
جزء
1
2
3
4
5
6
ص ( والقيام به وإن علمه من نفسه ) ش يعني أن الإنسان يجوز له أن
يقوم بالقذف على من قذفه
وإن علم من نفسه أن ما قذفه به صحيح وأنه فعله صونا لعرضه وسترا على نفسه قال في المدونة في كتاب القذف وإن علم المقذوف من نفسه أنه قد زنى فحلال له أن يحده انتهى .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة