( فرع ) قال في المدونة قبل الكلام السابق ومن
قذف رجلا بالزنا فعليه الحد وليس له أن يحلف المقذوف أنه ليس بزان انتهى . وخالف في ذلك الشافعية وقالوا : له أن يحلفه فإن نكل سقط الحد عن القاذف ولم يلزم المقذوف شيء ووافقونا على أنه لا تلزمه اليمين إذا ادعي عليه بالزنا والله أعلم