ص ( باب ) ( تقطع اليمنى وتحسم بالنار )
ش : هذا يسمى باب السرقة قال في التوضيح والسرقة أخذ
[ ص: 306 ] المال خفية من غير أن يؤتمن عليه ولا خفاء في أنه غير جامع لخروج سرقة غير المال وقال
ابن عرفة : السرقة أخذ مكلف حر لا يعقل لصغره أو مالا محترما لغيره نصابا أخرجه من حرز بقصد وأخذ خفية لا شبهة له فيه . فيخرج أخذ غير الأسير مال حربي وما اجتمع بتعدد إخراج وقصد ، والأب مال ولده والمضطر في المجاعة انتهى . وقوله وتحسم بالنار انظر
هل الحسم بالنار واجب على الإمام أو المقطوعة يده والظاهر أنه يجب عليهما وقد صرح
الآبي عن
ابن عرفة أنه يجب على المقطوعة يده بحق المداواة ونصه في شرح مسلم في شرح حديث من قتل نفسه من كتاب الأيمان قال
ابن عرفة من قطعت يده بحق لا يجوز له ترك المداواة وإن تركها حتى مات فهو من معنى قتل النفس بخلاف من قطعت يده ظلما فله ترك المداواة حتى يموت وإثمه على قاطعه انتهى . وانظر لو ترك الإمام الحسم حيث يجب عليه والظاهر أنه آثم إن تعمد والله أعلم .
ص . ( إلا لشلل )
ش : ظاهره ولو كان ينتفع بها وهو كذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16472لابن وهب كما نقله في التوضيح لكن ينبغي أن يقيد ذلك بأن يكون شللا بينا وأما لو كان شللا خفيفا فإنه لا يمنع القطع قال
ابن عرفة الباجي إن كانت يمناه شلاء ففي الموازية إن كان الشلل بينا لا يقتص منه لم يقطع .
اللخمي قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب في مختصر ما ليس في المختصر تقطع إن كان ينتفع بها انتهى .