ص ( أو جارحا لتعليمه )
ش : يريد غير الكلب لأن الكلب لا يقطع سارقه ولو كان مأذونا في اتخاذه كما سيصرح بذلك
المصنف .
ص ( لا أن تكمل بمرار في ليلة )
ش : هذا قول
[ ص: 308 ] ابن القاسم في سماع
أبي زيد في
السارق يدخل البيت في ليلة عشر مرات يخرج في كل مرة بقيمة درهم أو درهمين أنه لا قطع عليه حتى يخرج في مرة واحدة بقيمة ثلاثة دراهم خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=15968لسحنون فإنه قال
[ ص: 309 ] يقطع إذا اجتمع مما خرج به ما يجب فيه القطع إذا كان ذلك في فور واحد قال
ابن رشد فلم يصدقه
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون في أنها سرقات مفترقات إذا كانت في فور واحد وصدقه
ابن القاسم وقوله أولى لأن الحدود تدرأ بالشبهات قال وهذا فيما يحتمل أن يكون عاد فيه لسرقة أخرى وأما مثل القمح وشبهه من المتاع الذي يجده مجتمعا ولا يقدر أن يخرجه في مرة واحدة فينقله شيئا فشيئا فهذه سرقة واحدة لأنه إنما خرج بنية العود فلا يصدق أنها سرقة أخرى بنية كما قاله في سماع
أشهب فلا ينبغي أن يختلف فيه انتهى بالمعنى .