( الرابع ) أما
حلي الكعبة الذي في بابها وفي جدارها من خارج كالحلي الذي على الحجر الأسود فحكمه حكم ما كان مسمرا في المسجد قال في التوضيح نقل
ابن الماجشون عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك القطع في حلي باب
الكعبة انتهى . وكذلك حكم
الرصاص الذي في أرض المطاف والذي في أساطين المسجد وكذلك حكم
كسوة الكعبة الظاهرة حكم ما هو مسمر في المسجد ومتشبث به وأما الكسوة الداخلة فحكمها حكم حليها المغلق عليه بابها وكذلك حكم كسوة المقام والقناديل المعلقة فيه في الموضع الذي يعلق عليه ، وهذا كله ظاهر ولم أره منصوصا والله أعلم .
( الخامس ) علم من كلام الجواهر المتقدم أنه لا يشترط في البسط أن تكون للمسجد موقوفة عليه وأنها لو كانت ملكا لشخص ولكنها متروكة في المسجد ليلا ونهارا كان ذلك حكمها والظاهر أن الحصر كذلك وكذلك القناديل بالإضافة للمسجد في ذلك كله إنما هي لكون المسجد ظرفا لها والإضافة يكتفى فيها بأدنى ملابسة فتأمله والله أعلم .