ص ( ولا إن نقب ) ش ما ذكره
ابن غازي ظاهر وقد أشار في التوضيح إلى بعضه ومسائل المذهب تدل على أن
المساعدة في الحرز لا توجب القطع نعم قد يؤخذ ذلك من مسألة ما إذا التقيا وسط النقب ، ومسألة ما إذا ربطه الداخل وجذبه الخارج لكنه في الحقيقة عند التأمل لا يدل على ذلك فأشبه ما إذا حملا شيئا لا يقدر كل واحد على حمله فإنهما يقطعان .
ص ( إلا الرقيق لسيده )
ش : فإنه لا يقطع لأنه لا يجتمع عليه غرامتان ذهاب ملكه وإتلاف عبده ولو رضي السيد بذلك لم يقطع لأنه لا يوافق على إتلاف المال إلا حيث أمر الشرع به .