( فرع ) قال في أوائل المنتقى إذا ثبت أن إدراك وقت العصر يكون بإدراك ركعة منها قبل غروب الشمس : فإذا
أحرمت المرأة بالعصر قبل الغروب بركعة فلما كانت في آخر ركعة منها وقد غربت الشمس حاضت فإنها تقضي العصر ; لأنها حاضت بعد خروج وقتها رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13211ابن سحنون عن أبيه وقد رأيت
nindex.php?page=showalam&ids=12322لأصبغ لا قضاء عليها والأول أظهر انتهى .
وذكر القولين في مسائل
ابن قداح وقال : الظاهر أنها تقضي والله - تعالى - أعلم .