مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( فرع ) قال في أوائل المنتقى إذا ثبت أن إدراك وقت العصر يكون بإدراك ركعة منها قبل غروب الشمس : فإذا أحرمت المرأة بالعصر قبل الغروب بركعة فلما كانت في آخر ركعة منها وقد غربت الشمس حاضت فإنها تقضي العصر ; لأنها حاضت بعد خروج وقتها رواه ابن سحنون عن أبيه وقد رأيت لأصبغ لا قضاء عليها والأول أظهر انتهى .

وذكر القولين في مسائل ابن قداح وقال : الظاهر أنها تقضي والله - تعالى - أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية