( فرع ) قال في كتاب القذف من المدونة وكل
حد لله أو قصاص اجتمع مع القتل فالقتل يأتي على ذلك كله إلا حد القذف . قال
أبو الحسن ظاهره وإن كان المقذوف هو المقتول وأنه يحد ثم يقتل كغيره وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12108أبو عمران قال : وللورثة أن يقوموا بحد المقذوف فيحد ثم يقتل للقصاص . ا هـ فعلم منه أن القتل يدخل فيه حد غير القذف ولو كان قصاصا وهذا هو الظاهر من نصوصهم وقال الشيخ
زروق في شرح قول الرسالة : من لزمته حدود وقتل فالقتل يجزئ عن ذلك إلا في القذف فليحد قبل أن يقتل ما نصه ظاهره
[ ص: 314 ] ولو كان القتل قودا ولم أقف عليه انتهى فتأمله مع ما تقدم والله أعلم .
ص ( وإلا تكررت )
ش : كالزنى والشرب وكالزنى والقذف وقيل يكتفى بالأكثر والله أعلم