ص ( فيقاتل بعد المناشدة )
ش : أي على وجه الاستحباب قال
ابن رشد في رسم نذر من سماع
[ ص: 315 ] عيسى من كتاب المحاربين واستحب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن يدعوا إلى التقوى والكف فإن أبوا قوتلوا وإن عاجلوا قوتلوا ، وأن يعطوا الشيء اليسير إن طلبوه كالثوب والطعام وما خف ولم يقاتلوا . ولم ير
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون أن يعطوا شيئا ولو قل ولا أن يدعوا وقال هذا وهن ، يدخل عليهم وليظهر لهم
الصبر والجلد والقتال بالسيف فهو أكسر لهم وأقطع لطمعهم . ذهب في ذلك مذهب
ابن الماجشون وقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أحسن والله أعلم .
ص ( ثم يصلب )
ش : هذا خاص بالرجل قال
اللخمي وأما المرأة فحدها صنفان : القطع من خلاف ، والقتل . ويسقط عنها ثالث وهو الصلب ويختلف في رابع وهو النفي انظر بقية كلامه ونقله في الشامل وغيره .
ص ( أو ينفي الحر )
ش : لم يذكر هنا مع النفي ضربا وذكره بعد ذلك . ذكر
المصنف في التوضيح تبعا
لابن عبد السلام أن مذهب المدونة أنه لا بد مع النفي من الضرب . ونصه في شرح قول
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ولغيرهما : ولمن وقعت منه فلتة ويضربهما إن شاء . قوله ( إن شاء ) ظاهر المدونة أنه لا بد من ضربه ; لقوله : والذي يؤخذ بحضرة الخروج ولم يخف السبيل ولم يأخذ المال فهذا يؤاخذ فيه بأيسر الحكم لم أر به بأسا . وذلك
الضرب والنفي ما ذكره أنسب بمذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب فإنه قال : إن جلده مع النفي لضعيف . وإنما استحسن لما خفف عنه من غيره ولو قاله قائل لم أعبه . وقوله : وإنما استحسن . أي لأنه زيادة على النص . انتهى وذكر
ابن عرفة كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ثم قال بعده تقدم الخلاف في لزوم الضرب والنفي ثم قال
اللخمي ضربه قبل النفي استحسان كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب ثم ذكر كلام
ابن عبد السلام ثم قال في الرجم منها ولا ينفى الرجل ومنها لا ينفى الرجل الحر إلا في الزنى وفي حرابة فيسجنان جميعا في الموضع الذي ينفى إليه يسجن الزاني سنة والمحارب حتى تعرف توبته . قال
ابن عرفة فظاهره عدم الضرب وفي كتاب المحاربين وليس للإمام أن يعفو عن أحد من المحاربين ولكن يجتهد في نفيه وضربه فظاهره أو نصه ثبوت الضرب انتهى .