( فرع ) من اعترف أنه قتل غيلة ثم رجع فإنه يقبل رجوعه انظر
ابن ناجي في شرح المدونة في كتاب السرقة وكذلك إذا اعترف بالحرابة قاله في المدونة .
ص ( ولو جاء تائبا وليس للولي العفو ) ش ظاهره أنه إذا جاء تائبا يتعين قتله ، وليس لوليه العفو وليس كذلك قال في المدونة وإذا
أتى المحارب تائبا قبل أن يقدر عليه سقط عنه ما يجب عليه من حدود الحرابة وثبت للناس ما عليه من نفس أو جرح أو مال ثم للأولياء العفو فيمن قتل وكذلك المجروح في القصاص وإن كانوا جماعة قتلوا رجلا ; ولي أحدهم قتله وباقيهم عون له فيؤخذون على تلك الحال قتلوا كلهم وإن تابوا قبل أن يؤخذوا دفعوا إلى أولياء المقتول فيقتلون من شاءوا منهم ويعفون عمن شاءوا وأخذوا الدية ممن شاءوا انتهى . ونقله
ابن عرفة nindex.php?page=showalam&ids=12671وابن الحاجب وغيرهما .