مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( أو شم )

ش : انظر قول من قال لا بد أن يكون الشاهد بالشم ممن شربها في حال كفره [ ص: 318 ] أو حال عصيانه وقد قالوا إن من حد في حد لا تجوز فيه شهادته .

التالي السابق


الخدمات العلمية