ص ( أو إساغة )
ش : يعني أنه يجوز شربها لإساغة غصة وقد تقدم
للمصنف نحو هذا في فصل المباح طعام طاهر وهذا هو الظاهر وجزم
ابن عرفة بحرمتها للإساغة غير ظاهر ونصه .
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : الموجب للحد شرب مسلم مكلف ما يسكر كثيره مختارا لا لضرورة ولا عذر فلا حد على مكره ولا ذي غصة وإن حرمت ولا غالط ثم قال والمكره لا يحد لوضوح الشبهة أو عدم تكليفه وهو الأظهر لعموم اعتباره في الطلاق ونحوه ولا المضطر للإساغة لوضوح الشبهة .
الشيخ قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المختصر لا يشرب المضطر الخمر .
الباجي في النوادر عن
ابن حبيب : من غص بطعام وخاف على نفسه إن له أن يحوزه بالخمر . قاله
أبو الفرج .