( فرع ) سئل
ابن رشد هل
يقال : في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الوادي ويوم الخندق أداء ، أو قضاء فأجاب بعد أن بين معنى الأداء والقضاء وأطال في ذلك أنه لا يمتنع أن يقال : إن ذلك قضاء لا أداء والله - تعالى - أعلم . قال
الرجراجي في أول الكلام على الحيض ما نصه لا يستوي
[ ص: 410 ] فعل العبادة في وقتها وفعلها بعد وقتها ، وإن كان المكلف معذورا بالتأخير فالعذر إنما يسقط الإثم مع وجوده خاصة ; لأن فعل العبادة في وقتها وفعلها بعد وقتها متساو في الثواب ، ولا إشكال أن من نام واسترسل عليه النوم ، أو غلبه السهو حتى مضى وقت الصلاة بالكلية أنه يقضي ، ولا يكون أجره كأجر من صلاها في وقتها ، وهذا لا نزاع فيه انتهى .
وذكر في هذا أن الحيض عقوبة على النساء في منعهن بسببه من الصلاة بالكلية ومن الصيام في وقته والله أعلم .