ص ( أو
عضه فسل يده فقلع أسنانه )
ش : هذا معطوف على ما فيه الضمان ولم يعين ما الذي يضمنه هل دية الأسنان أو القود وقال في التوضيح في قول
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ولو عضه فسل يده ضمن أسنانه على الأصح يعني دية الأسنان والأصح عبر عنه
المازري وغيره بالمشهور ونقل مقابله عن بعض الأصحاب .
وهو أظهر لما في الصحيحين عن
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين رضي الله عنه أن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19332رجلا عض يد رجل فنزع يده من فيه فوقعت ثناياه فاختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل لا دية لك } زاد
أبو داود {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11869إن شئت أن تمكنه من يدك فيعضها ثم تنزعها من فيه } وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12927ابن المواز : الحديث لم يروه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ولو ثبت عنده لم يخالفه وتأوله بعض شيوخ
المازري على أن المعضوض لا يمكنه النزع إلا بذلك وحمل تضمين بعض الأصحاب على أنه يمكنه النزع برفق بحيث لا تنقلع أسنان العاض فصار متعديا بالزيادة فلذلك ضمنوه ا هـ وقال
القرطبي في شرح مسلم .
قوله صلى الله عليه وسلم لا دية لك وفي رواية فأبطله وقوله فأبطله هذا نص صريح في إسقاط القصاص والدية في ذلك ولم يقل أحد بالقصاص فيما علمت انتهى . وإنما الخلاف في الضمان فأسقطه
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وبعض أصحابنا وضمنه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وهو مشهور مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ونزل بعض أصحابنا القول بالضمان على ما إذا أمكنه النزع برفق فنزعها بعنف وحمل بعض أصحابنا الحديث على أنه كان متحرك الثنايا وهذا يحتاج إلى حطم وأزمة ولا ينبغي أن يعدل عن صريح الحديث انتهى . وما ذكره عن مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي خلاف ما ذكره
النووي من موافقة
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وهو أعرف بمذهبه وفي
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13262ادفع يدك حتى يعضها ثم انتزعها } قال
nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي هو أمر على جهة الإنكار كما قال صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16407بم تأمرني ؟ تأمرني أن آمره أن يدع يده في فيك كما يقضم الفحل } . فمعناه أنك لا تدع يدك في فيه يقضمها ولا يمكن أن يؤمر بذلك انتهى زاد
النووي فكيف تنكر عليه أن ينزع يده من فيك وتطلبه بما جنى في جذبه كذلك قاله
القاضي انتهى . ويقضمها بفتح الضاد مضارع قضم بكسرها يقال قضمت الدابة شعيرها إذا أكلته بأطراف أسنانها وخضمت بالخاء المعجمة إذا أكلت بفيها كله . ويقال الخضم أكل الرطب والقضم أكل اليابس ومنه قول
الحسن تخضمون ويقضم والموعد القيامة انتهى من
nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي والفحل ذكر الإبل