ص ( أو نظر له من كوة فقصد عينه وإلا فلا )
ش : هذا أيضا معطوف على ما فيه الضمان ولم يبين المضمون أيضا هل هو القود أو الدية ؟ واعلم أن الذي يقتضيه كلام
nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري وغيره من الأشياخ أن هذه المسألة كالتي قبلها قال
nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري في المعلم في شرح الحديث الأول ومن هذا المعنى لو
رمى إنسان أحدا ينظر إليه في بيته فأصاب عينه فاختلف أصحابنا أيضا في ذلك فالأكثر منهم على إثبات الضمان والأقل منهم على نفي الضمان وبالأول قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وبالثاني قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فأما في الضمان فلقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33555لو أن أحدا اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح } وأما إثبات الضمان فلأنه لو نظر إنسان إلى عورة إنسان بغير
[ ص: 323 ] إذنه لم يستبح فقء عينه فالنظر إلى الإنسان في بيته أولى أن لا يستباح به ، ومحمل الحديث عندهم على أنه رماه لينبهه على أنه فطن به أو ليدافعه عن ذلك غير قاصد فقء عينه فانفقأت عينه خطأ فالجناح منتف وهو الذي نفي في الحديث وأما الدية فلا ذكر لها انتهى . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي في شرح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم نحوه فدل هذا الكلام على أن القائلين بالضمان يقولون به سواء قصد فقء عينه أو لا إلا أنه إن لم يقصد فقء عينه ففعله جائز وإنما يضمن الدية وإن قصد فقء عينه فلا يجوز فعله ويضمن والظاهر أن المراد حينئذ بالضمان القود وصرح به
ابن شاس والقرافي nindex.php?page=showalam&ids=12671وابن الحاجب